الشهيد الثاني
141
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مع الإذن ( 1 ) على مضمونه . لا على الأصيل ( 2 ) ، وإنما يرجع عليه ( 3 ) الضامن الأول إن ضمن بإذنه ( 4 ) . وأما الكفالة فيصح تراميها ، دون دورها ( 5 ) لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها ( 6 ) . ( و ) كذا تصح ( الحوالة بغير جنس الحق ) الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير ، سواء جعلنا الحوالة استيفاء ( 7 ) أم اعتياضا ( 8 ) ، لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي . وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير .