الشهيد الثاني

142

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولو انعكس فأحاله ( 1 ) بحقه على من عليه ( 2 ) مخالف صح أيضا بناء على اشتراط رضى المحال عليه ، سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا بتقريب التقرير ( 3 ) ، ولا يعتبر التقابض في المجلس حيث تكون ( 4 ) صرفا ، لأن المعاوضة على هذا الوجه ( 5 ) ليست بيعا ، ولو لم يعتبر رضى المحال عليه صح الأول ( 6 ) ، دون الثاني ( 7 ) ، إذ ( 8 ) لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه ، وخالف الشيخ رحمه الله وجماعة فيهما فاشترطوا تساوي المحال به وعليه جنسا ووصفا ، استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإذا كان على المحيل دراهم مثلا وله على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم