الشهيد الثاني

125

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ضمانه ( 1 ) بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان . وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه ( 2 ) حق الرجوع بسبب البيع ، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته ( 3 ) ، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما ، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه ( 4 ) عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش ، لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان ، ووجه العدم ( 5 ) هنا أن الاستحقاق له ( 6 ) إنما حصل بعد العلم بالعيب ، واختيار أخذ الأرش . والموجود ( 7 ) من العيب حالة العقد ما كان ( 8 ) يلزمه تعين الأرش ، بل التخيير بينه ( 9 )