الشهيد الثاني

126

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وبين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان ( 1 ) . والحق ( 2 ) أنه أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع ، فيوصف بالثبوت قبل اختياره ( 3 ) كأفراد الواجب المخير ( 4 ) . ( ولو أنكر المستحق ( 5 ) القبض ) من الضامن ( فشهد عليه الغريم ) وهو المضمون عنه ( قبل ( 6 ) ) ، لأنه إن كان آمرا بالضمان ( 7 ) ،