الشهيد الثاني
109
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومن عدم ( 1 ) تسليطه على الإتلاف ، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه ، والإتلاف حصل من السفيه بغير إذن فيضمنه كالغصب ، والحال أنه بالغ عاقل ، وهذا هو الأقوى . ( ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة ) إجماعا منا لوجود المقتضي للحجر ، وعدم صلاحية هذا السن لرفعه . ونبه بذلك ( 2 ) ، على خلاف بعض ( 3 ) العامة ، حيث زعم أنه متى بلغ خمسا وعشرين سنة يفك حجره به وإن كان سفيها ، ( ولا يمنع من الحج الواجب مطلقا ) ، سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا ، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض كالمنذور قبل السفه ، لتعينه عليه ، ولكن لا يسلم النفقة ، بل يتولاها الولي ، أو وكيله ( 4 ) ، ( ولا ) من الحج ( المندوب إذا استوت نفقته ) حضرا وسفرا ، وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر . ( وتنعقد يمينه ) لو حلف : ( ويكفر بالصوم ) لو حنث ، لمنعه