الشهيد الثاني
110
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من التصرف المالي ، ومثله ( 1 ) العهد والنذر ، وإنما ينعقد ذلك ( 2 ) حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة ، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره ، لأنه تصرف مالي . هذا مع تعينه ، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد ( وله العفو عن القصاص ) ، لأنه ليس بمالي ، ( لا الدية ) ، لأنه تصرف مالي ، وله الصلح عن القصاص على مال ، لكن لا يسلم إليه .