الشهيد الثاني
60
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو أربعة ، لا أن الصاع منه ( 1 ) قدر آخر ( 2 ) ، ( ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت ) من غير انحصار في درهم عن الصاع ، أو ثلثي درهم ، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت . ( وتجب النية فيها وفي المالية ) من المالك ، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق ، أو وكيله عموما كالإمام ونائبه عاما ، أو خاصا ( 3 ) ، أو خصوصا ( 4 ) كوكيله ، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق ( 5 ) أو وكيله الخاص فنوى القابض ( 6 ) عند دفعها إليه أجزأ ، ( ومن عزل إحداهما ) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية ، ( لعذر ) مانع من تعجيل إخراجها ، ( ثم تلفت ) بعد العزل بغير تفريط ( لم يضمن ) ، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا ( 7 ) إن جوزنا العزل معه ، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه ، ونماؤه تابع ( 8 ) ،