الشهيد الثاني

61

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وضمانه كما ذكر ( 1 ) ، ( ومصرفها مصرف المالية ) وهو الأصناف الثمانية . ( ويستحب أن لا يقصر العطاء ) للواحد ( عن صاع ) على الأقوى ، والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان ، ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله ، ( إلا مع الاجتماع ) أي اجتماع المستحقين ، ( وضيق المال ) فيسقط الوجوب ، أو الاستحباب ، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه ، ولا تجب التسوية وإن استحبت مع عدم المرجح ، ( ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار ) بعده ( 2 ) ، وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما ، وترجيحهم في سائر المراتب . ( ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت ) عينا أو بدلا مع الإمكان ، ( ومع التعذر تجزي إن اجتهد ( 3 ) ) الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة ، لا بدونه ( 4 ) بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث ، ( إلا أن يكون ) المدفوع إليه ( عبده ) فلا يجزي مطلقا ( 5 ) ، لأنه لم يخرج عن ملك المالك . وفي الاستثناء نظر ، لأن العلة ( 6 ) في نفس الأمر مشتركة ، فإن