الشهيد الثاني

49

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

يجوز مقاصته به منها ( 1 ) ، ولا يمنع منها وجوب نفقته ، لأن الواجب هو المؤنة لا وفاء الدين ، وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره ( 2 ) ، كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة ( 3 ) . ( وفي سبيل الله - وهو القرب كلها ) على أصح القولين ، لأن سبيل الله لغة : الطريق إليه ، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك ، كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين ، وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين ، وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف ، وقيل : يختص بالجهاد السائغ ، والمروي الأول ( 4 ) . ( وابن السبيل - وهو المنقطع به ) في غير بلده ، " ( ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض ( 5 ) عنه ) ببيع ، أو اقتراض أو غيرهما ( 6 ) ، وحينئذ فيعطى ما يليق بحاله من المأكول ، والملبوس ،