الشهيد الثاني
48
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الفقير بها ) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه ( 1 ) ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ( 2 ) ، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك ، ( وإن مات ) المديون مع قصور تركته عن الوفاء ( 3 ) ، أو جهل الوارث بالدين ( 4 ) ، أو جحوده وعدم إمكان إثباته شرعا ( 6 ) ، والأخذ منه مقاصة ( 7 ) . وقيل : يجوز مطلقا ( 8 ) . بناء على انتقال التركة إلى الوارث ، فيصير فقيرا ( 9 ) وهو ضعيف ( 10 ) لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به ، ( أو كان واجب النفقة ) أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين ، فإنه