الشهيد الثاني
38
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وحكم باقي أجناس الزرع ) الذي يستحب فيه الزكاة ( حكم الواجب ) في اعتبار النصاب والزراعة ( 1 ) ، وما في حكمها ، وقدر ( 2 ) الواجب ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . ( ولا يجوز تأخير الدفع ) للزكاة ( عن وقت الوجوب ) إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا ، وهو التسمية بأحد الأربعة ( 5 ) ، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج ، لأنه بعد التصفية ، ويبس الثمرة ، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج ، لا وجوب الزكاة ، ليناسب مذهبه ، إذ يجوز على التفصيل ( 6 ) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا ، إلى وقت الإخراج ، أما بعده فلا ( 7 ) ( مع الإمكان ) ، فلو تعذر لعدم التمكن من المال ، أو الخوف من التغلب ( 8 ) أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر ، ( فيضمن بالتأخير ) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط ، ( ويأثم ) للإخلال بالفورية الواجبة ، وكذا الوكيل والوصي ( 9 ) بالتفرقة لها ولغيرها .