الشهيد الثاني
39
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وجوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل ، أو التعميم ( 1 ) وفي البيان كذلك ، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال وآخرون شهرا ، وشهرين مطلقا ( 2 ) خصوصا مع المزية ( 3 ) وهو قوي ( ولا يقدم على وقت الوجوب ) على أشهر القولين ( إلا قرضا ، فتحتسب ) بالنية ( عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة ) الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها ( 4 ) ولو باستغنائه بنمائها ( 5 ) لا بأصلها ( 6 ) ، ولا بهما ( 7 ) أخرجت على غيره ( 8 ) . ( ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق ) فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه فالأقرب ، إلا أن يختص الأبعد بالأمن ، وأجرة النقل حينئذ على المالك ( فيضمن ) لو نقلها إلى غير البلد