الشهيد الثاني
32
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ ، وربما زاد خيرا ( 1 ) والواجب الإخراج ( من العين ، وتجزي القيمة ) كغيرهما ( 2 ) . ( وأما للغلات ) - الأربع ( فيشترط فيها للتملك بالزراعة ) إن كان مما يزرع ( 3 ) ، ( أو الانتقال ) أي انتقال الزرع ، أو الثمرة مع الشجرة ، أو منفردة إلى ملكه ( قبل انعقاد الثمرة ) في الكرم ( 4 ) ، وبدو الصلاح ، وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في النخل ، ( وانعقاد الحب ) في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا ، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه ( 5 ) . وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به ( 6 ) ، وإن كان الحكم بكون الانتقال .