الشهيد الثاني

197

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولو حج مع مرشد عدل أجزأ ، ( وقدرته عليها ) على الوجه الذي عين ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، واستؤجر على المباشرة لم يصح ، وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف . نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا ( 1 ) جاز ، ( وعدالته ) حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج ، ( فلا يستأجر فاسق ) ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا ( 2 ) لم تعتبر ( 3 ) العدالة ، لصحة حج الفاسق ، وإنما المانع عدم قبول خبره ( 4 ) ، ( ولو حج ) الفاسق عن غيره ( أجزأ ) عن المنوب عنه في نفس الأمر ، وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية ( 5 ) . ( والوصية بالحج ) مطلقا من غير تعيين مال ( ينصرف إلى أجرة المثل ) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها ( 6 ) ويحتمل اعتبار الأوسط ( 7 ) هذا إذا لم يوجد من يأخذ