الشهيد الثاني

198

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيله ( 1 ) ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف ( 2 ) ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( 3 ) ( المرة إلا مع إرادة التكرار ( 4 ) ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث ( 5 ) اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل ( 6 ) . ( ولو عين القدر والنائب تعينا ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب ( 7 ) وعن أجرة المثل في الواجب ( 8 ) ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره ( 9 ) بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه . أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ( 10 ) ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل