الشهيد الثاني

192

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وأريد إيقاعه عنهما ، ليشتركا في ثوابه ، أو واجبا ( 1 ) عليهما كذلك ، بأن ينذرا الاشتراك في حج ( 2 ) يستنيبان فيه كذلك ( 3 ) فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، وعمرة مفردة فجائز ، لعدم المنافاة ( 4 ) . ( ولو استأجراه لعام ) واحد ( فإن سبق ( 5 ) أحدهما ) بالإجارة ( صح السابق ) وبطل اللاحق ، ( وإن اقترنا ) بأن أوجباه معا فقبلهما ، أو وكل أحدهما الآخر ، أو وكلا ثالثا فأوقع ( 6 ) صيغة واحدة عنهما ( بطلا ) لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومثله ما لو استأجراه مطلقا ( 7 ) لاقتضائه التعجيل ، أما لو اختلف زمان الإيقاع ( 8 ) صح ، وإن اتفق العقدان ، إلا مع فورية ( 9 ) المتأخر ، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل .