الشهيد الثاني

193

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( وتجوز ( 1 ) النيابة في أبعاض الحج ) التي تقبل النيابة ( كالطواف ) وركعتيه ( 2 ) ، ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ، والمبيت بمنى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة ( 3 ) ، أو مرض يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به ( 4 ) . وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ( 5 ) ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك ( 6 ) ، ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ) مقدما على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ) لو نوباه ( 7 ) ، إلا أن يستأجره للحمل