الشهيد الثاني

181

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فيكون من المؤنة ، ( وكذا ) حكم ( العهد واليمين ، ولو نذر الحج ماشيا وجب ) مع إمكانه ، سواء جعلناه أرجح من الركوب ، أم لا على الأقوى ( 1 ) ، وكذا لو نذره راكبا . وقيل : لا ينعقد غير الراجح منهما ، ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى ، عملا بالعرب ، إلا أن يدل ( 2 ) على غيره فيتبع . ويحتمل أول الأفعال ، لدلالة الحال ( 3 ) عليه ، وآخره منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار ( 4 ) ، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة ، فلا يتم إلا بآخرها . والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء . ( ويقوم في المعبر ) لو اضطر إلى عبوره ، وجوبا على ما يظهر من العبارة وبه صرح جماعة ، استنادا إلى رواية تقصر ، لضعف سندها عنه ( 5 ) .