الشهيد الثاني

180

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو مقيدا بما يزيد ( 1 ) عن تلك السنة ، أو بمغايرها ( 2 ) ، وإلا قدم النذر ، وروعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية ( 3 ) . واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ، وحينئذ فتقدم حجة النذر ( 4 ) مع حصول الاستطاعة بدعه وإن كان مطلقا ( 5 ) ويراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها ، وظاهر النص ( 6 ) والفتوى كون استطاعة النذر عقلية ، فيتفرع عليه ما سبق ( 7 ) . ولو أهمل حجة النذر في العام الأول ، قال المصنف فيها ( 8 ) تفريعا على مذهبه : وجبت حجة الإسلام أيضا ( 9 ) . ويشكل بصيرورته حينئذ كالدين