الشهيد الثاني

143

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بالقيدين ( 1 ) ( عزر ) أيضا ، ( فإن عاد ) إليه ثالثا ( بهما ( 2 ) قتل ) ، ونسب في الدروس قلته في الثالثة إلى مقطوعة سماعة ( 3 ) ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط ( 4 ) ، وإنما يقتل فيهما ( 5 ) مع تخلل التعزير مرتين ، أو ثلاثا ، لا بدونه . ( ولو كان مستحلا ) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ، ويتحقق بالإقرار به ( قتل ) بأول مرة ( إن كان ولد على الفطرة ) الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، ( واستتيب إن كان عن غيرها ) فإن تاب وإلا قتل . هذا إذا كان ذكرا ، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا ( 6 ) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب ، أو تموت ، وإنما يكفر ( 7 ) مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل ، والشرب المعتادين ، أما غيره فلا على الأشهر ( 8 ) . وفيه ( 9 )