الشهيد الثاني
144
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لو أدعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه ، ومن هنا يعلم أن إطلاقه ( 1 ) الحكم ليس بجيد . ( الخامسة عشرة - البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ) وهو خروج المني من قبله مطلقا ( 2 ) في الذكر والأنثى ومن فرجيه في الخنثى ، ( أو الإنبات ) للشعر الخشن على العانة مطلقا ( 3 ) ، ( أو بلوغ ( 4 ) ) أي إكمال ( خمس عشرة سنة ) هلالية ( في الذكر ) والخنثى ، ( و ) إكمال ( تسع في الأنثى ) على المشهور ، ( وقال ) الشيخ ( في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها ) أي المرأة ( بعشر ( 5 ) ، وقال ابن إدريس : الإجماع ) واقع ( على التسع ) ، ولا يعتد بخلافهما ، لشذوذه والعلم بنسبهما ( 6 ) ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما ( 7 ) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه ( 8 ) ،