الشهيد الثاني

130

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بين كونه ولدا من النسب والرضاع ، ولا بين المستأجرة والمتبرعة . نعم لو قام غيرها مقامها ( 1 ) متبرعا ، أو آخذا مثلها ، أو أنقص امتنع الإفطار والفدية من مالهما وإن كان لهما زوج والولد له والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر ، لدفعه الضرر ( 2 ) . ( ولا يجب صوم النافلة بشروعه ) فيه ، لأصالة عدم الوجوب ، والنهي ( 3 ) عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب ( 4 ) . ( نعم يكره نقضه بعد الزوال ) ، للرواية ( 5 ) المصرحة بوجوبه حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب ، لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا ، ( إلا لمن يدعى إلى طعام ) فلا يكره له قطعه مطلقا ( 6 ) ، بل يكره المضي عليه ، وروي أنه ( 7 ) أفضل من الصيام بسبعين ضعفا ، ولا فرق بين من هيأ له طعاما ، وغيره ( 8 ) ،