الشهيد الثاني

121

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر ( 1 ) ، ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته ( 2 ) وإن اتخذ ( 3 ) ، وكذا كل فدية ، وفي تعدى الحكم إلى غير المرض ، كالسفر المستمر وجهان ( 4 ) ، أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر ، ووجوب القضاء مع دوامه ( 5 ) . ( ولو برأ ) بينهما ، ( وتهاون ) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت ، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه ( فدى وقضى ولو لم يتهاون ) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه ( قضى لا غير ) في المشهور .