الشهيد الثاني

122

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة ( 1 ) ، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا ، واختاره المصنف في الدروس ، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا ( 2 ) ، عملا بالآية ( 3 ) ، وطرحا للرواية على أصله ، وهو ضعيف ( 4 ) . ( الرابعة - إذا تمكن من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده الذكور ) وهو من ليس له أكبر منه ، وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته ، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان ( 5 ) ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى ( 6 ) فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شئ ( 7 ) فكفرض الكفاية ، ولو اختص أحدهم بالبلوغ ( 8 ) ، والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ( 9 ) ، ولو لم يكن