الشهيد الثاني
100
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بالازدراد ( 1 ) وإن قل ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف . ( ويتحمل عن الزوجة المكرهة ) على الجماع ( الكفارة والتعزير ) المقدر على الوطي ( 2 ) ( بخمسة وعشرين ) سوطا ( فيعزر خمسين ) ، ولا تحمل في غير ذلك ، كإكراه الأمة ، والأجنبية ، والأجنبي لهما ( 3 ) ، والزوجة له ( 4 ) ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفا مع النص ، ( 5 ) وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل ، لأن الكفارة مخففة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا ( 6 ) نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ( 7 ) ، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه ، ويلزمها حكمها ( 8 ) ولا فرق