الفاضل الآبي
130
كشف الرموز
وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء . وكذا مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم ويجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها . ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا . وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح . ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت .
--> ( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) يعني متصلا سنده إلى منصور ، لا الرفع المصطلح في الدراية . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) النساء - 23 . ( 5 ) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 9 و 13 و 15 و 16 وغيرها من أبواب آداب القاضي ، مما ورد في هذا المعنى - ج 18 من الطبع الحديث ) .