الفاضل الآبي

131

كشف الرموز

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا .

--> ( 1 ) من قول الشارح قده : هذان الخبران إلى هنا مضمون كلام الشيخ في التهذيب لا عين عباراته راجع التهذيب باب ما أحل الله النكاح . وأما قوله قده : ( وتارة بواسطة الحلبي ) إن أريد أن خصوص هذا الخبر قد نقله حماد وجميل مرتين ( تارة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( وأخرى ) عن الحلبي كما يشهد له قوله قده : ( يرويانه ) على ما في أكثر النسخ بالضمير العائد إليه ، فلم نعثر عليه بعد التتبع . وإن أريد أن جميلا وحمادا يرويان الحديث مطلقا ، ولو في غير هذا المقام عن الحلبي ، كما يشهد له كون العبارة ( يرويان ) بلا ضمير على ما في بعض النسخ ، فنقول : إن حمادا وإن كان يروي عن الحلبي لكن لم نعثر على رواية جميل عنه سواء كان المراد جميل بن دراج أو جميل بن صالح والله العالم . ( 2 ) هذا القول احتمله الشيخ أيضا في الاستبصار ، بقوله ره : ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية ( انتهى ) . ( 3 ) النساء 23 . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .