الفاضل الآبي

129

كشف الرموز

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة . ( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر ، واللمس . أما الأول : فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا . ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على الأصح .

--> ( 1 ) النساء - 22 .