الفاضل الآبي
125
كشف الرموز
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان ، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وإن اتحدت المرضعة . ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ، ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير . ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها . ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها ( 1 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 542 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن سند الحديث كما في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( فلاحظ ) . ( 3 ) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد .