الفاضل الآبي

126

كشف الرموز

وهنا مسائل ( الأولى ) إذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا . ( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده . وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز :

--> ( 1 ) يعني أن بعض نسخ النهاية ( وكانت ) بدل ( أو كانت ) . ( 2 ) ( وفي أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ) كذا في النسخة المطبوعة .