الفاضل الآبي
118
كشف الرموز
( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ، ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق . ( الثالثة ) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة . وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ( 1 ) ، وهي منافية للأصل .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 463 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) ( ابن بنته بنت ابنه خ ) . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة .