الفاضل الآبي

119

كشف الرموز

( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ . ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما . فلو ماتا أو ( مات خ ) أحدهما بطل العقد وسقط المهر والإرث . ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا بلغ أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه . ( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ، ولها المهر للشبهة . وإن اتفقا بطلا ، وقيل : العقد عقد الأكبر .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب المتعة ، تجد ما ذكره الشيخ . ( 2 ) النساء - 25 .