الفاضل الآبي

117

كشف الرموز

ويلحق بهذا الباب مسائل ( الأولى ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 217 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب عقد النكاح . ( 4 ) واعلم أن الشارح قده لم يتعرض لذكر وجه القول بالعكس لما نبه عليه من عدم وجدان قائله ولعل من جوابه قده عن الثالث يعلم وجه الرابع فتفطن .