الفاضل الآبي
79
كشف الرموز
وفي المبتدءة والمضطربة تردد ، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض . وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم . وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره . وأما الأحكام : فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث . ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة . وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم .
--> ( 1 ) حيث قال : والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض .