الفاضل الآبي
80
كشف الرموز
وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب . وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره . ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها . ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل . وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء .
--> ( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الحيض ، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيه بعد قوله : ( بالخيار ) : إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد .