السيد الخوئي

66

معجم رجال الحديث

باب أن من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ، الحديث 520 ، عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، بلا واسطة . والصحيح ما في الأخيرين ، ويأتي وجهه في عبد العزيز بن المهتدي . وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس ابن عبد الله . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب نوادر 26 ، الحديث 1 . ولكن في التهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس الحديث 1788 ، أحمد ابن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله ، والصحيح ما في الكافي بقرينة سائر الروايات والوافي . وروى الصدوق بسنده ، عن سعد بن سعد ، عن حريز ، عن أبي الحسن عليه السلام . الفقيه : الجزء 3 ، باب نوادر العتق ، الحديث 344 . ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب العتق والتدبير 3 ، باب المملوك يعتق وله مال 13 ، الحديث 5 ، والتهذيب : الجزء 8 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 806 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من أعتق مملوكا له ، الحديث 33 ، محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو الصحيح . روى الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسن . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب الأهلة والشهادة عليها 6 ، الحديث 7 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا ، ولكن في الوافي : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات . وروى الشيخ بسنده ، عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1715 .