السيد الخوئي
52
معجم رجال الحديث
ابن عبد الرحمان ، ويونس بن يعقوب ، وكرام ، والميثمي ، والوشاء . هذا ، وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره ، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية ، ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم ، أن أبا بصير عندما أطلق ، فالمراد به هو : يحيى ين أبي القاسم ، وعلى تقدير الاغماض فالامر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي ، الثقة ، فلا أثر للتردد ، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية ، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ، ويراد به غير هذين . اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 747 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب ، الحديث 616 ، إلا أن فيه : معلى بن عثمان ، عن أبي بصير ، وهو الصحيح ، الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب الثوب يصيبه الدم 38 ، الحديث 1 . وروى أيضا بسنده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال . . . في القتل ، الحديث 963 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب المرأة والعبد يقتلان رجلا ، الحديث 1084 ، إلا أن فيه : هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للفقيه : الجزء 4 ، باب من خطأه عمد ، الحديث 267 ، والكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من خطاؤه عمد 21 ، الحديث 1 ، والوافي الوسائل أيضا . روى الكليني بسنده ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن