السيد الخوئي
53
معجم رجال الحديث
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أنه إذا مات الرجل حل دينه 22 ، الحديث 1 ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ، باب الديون وأحكامها ، الحديث 407 ، وفيه : إسماعيل بن أبي فروة ، بدل أبي قرة ، والوافي والوسائل موافقان لما في الكافي . وروى أيضا بسنده ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الكافي : الجزء 7 ، كتاب الايمان والنذور 7 ، باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه 11 ، الحديث 2 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : خالد بن نمير الحناط . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 8 ، باب الايمان والأقسام ، الحديث 1021 ، وفيه : الحكم بن أيمن الحناط ، وفي الطبعة القديمة منه : الحكم بن أيمن الخياط ، وجعل ( الحكيم ) فيها نسخة ، وقد تقدم في الحكم بن أيمن الحناط ، أن الظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي أيضا ، وإن كان الوسائل كما في الكافي . روى الشيخ بسنده ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 100 و 103 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة ، الحديث 46 . ورواها أيضا في التهذيب : الجزء 1 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 661 ، إلا أن فيه : ابن سنان ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ابن مسكان ، والظاهر صحة ما في الموارد المتقدمة ، لعدم ثبوت رواية ابن سنان ، عن أبي بصير بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا . ومن ذلك يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده ، عن ابن سنان ، عن أبي