السيد الخوئي

251

معجم رجال الحديث

وروى أيضا بسنده ، عن ابن فضال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 1144 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه شرط ثبوت الميراث في المتعة . . . ، الحديث 550 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الميراث 110 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه : ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، فإنه لم يثبت رواية ابن فضال ، عن محمد بن مسلم ، بلا واسطة . وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب العقود على الإماء ، الحديث 1417 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الرجل يتزوج عبده أمته 122 ، الحديث 2 ، إلا أن فيه : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة سائر الروايات ، وفي الوافي عن كل مثله . وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث 1462 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا سمى المهر . . . ، الحديث 808 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أن الدخول يهدم العاجل 49 ، الحديث 2 ، إلا أن فيه : عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، عدد النساء ، الحديث 470 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم