ميرزا حبيب الله الرشتي
114
كتاب القضاء
بكونه ملكا له ، لأن أصل الصحة لا يثبت الأمر المشكوك في وجوده من الشرط أو الجزء كما تحقق في محله ، حيث قلنا إن صحة البيع الواقع من الراهن لا يثبت اذن المرتهن إذا اختلفا في الاذن وعدمه ، وكذا صحة بيع مال الغير لا يثبت مقارنته بالاذن ، فكذلك نقول في المقام : ان صحة البيع مع الشك في كون المبيع مملوكا للبائع لا يقتضي الحكم بكونه مملوكا للبائع ، كما أن صحة البيع المتنازع في كون أحد العوضين فيه خمرا أو خلا لا يقتضي الحكم باستحقاق الخل ، وهكذا إلى سائر ما فرعنا على بطلان الأصل المثبت من فروعات المسألة في محله . وأما القول فالدليل على حجيته واعتباره غير واضح ، لأن رواية الكيس قد عرفت ظهورها في مورد يكون للمدعي يد على المال . ولا كلام في مثله ، لان اليد بنفسها سبب لتصديق صاحب اليد من غير حاجة إلى ضميمة الدعوى والقول . نعم لو حملت الرواية على ما إذا لم يكن يد للمدعي ، مثل أن يقال : ان العشرة قد وردوا على الكيس المطروح فنفى كلهم الا بعضهم ، أو يقال : ان المدعي قد ورد على الجماعة الذين كانت اليد لهم دون المدعى الوارد ، أو نحو ذلك كان دليلا على المسألة . وكذا لو ادعى إطلاقها بالنسبة إلى كون المدعي ذا يد وعدمه . الا أن جميع ذلك احتمالات لا شاهد لها ، والرواية لا إطلاق لها لكونها من باب حكايات الأحوال . الا أن يتمسك بترك الاستفصال ، فان الاستفصال في مثله على تقدير عدم عموم الحكم أمر لازم . فتدبر . أو يقال : بأن اليد على الكيس كانت مقومة لمجموع العشرة ، فإذا نفى الأكثر عن نفسهم زال اليد عن الكيس رأسا حتى بالنسبة إلى المدعي .