الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

73

القواعد الفقهية

غيره ، ولا يحتمل بعد ملاحظة الأدلة المذكورة ان يكون لقيام البينة عند شخص موضوعية ، حتى لا تكون حجة لغيره كما هو كذلك في سائر الأمارات . بل لولا وسوسة بعض الأصحاب في ذلك ، وتعرضهم للمسئلة وجعلها ذات قولين ، لم نحتج إلى هذا المقدار من البحث أيضا ، وأي خصوصية للبينة من بين الامارات ؟ وأي اثر لقيامها عندي أو عندك ؟ بل المدار على تحققها في الخارج عند اي شخص . نعم في أبواب القضاء والأحكام الصادرة من القضاة يمكن ان يقال إن لقيام البينة عند القاضي خصوصية ، ولكنه أيضا قابل للكلام ، وعلى كل حال لا دخل له بحجية البيّنة كامارة من الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية ، والكلام هنا فيها فقط . ويؤيد ما ذكرنا بل ويدل عليه ما ورد في جواز الشهادة على الشهادة ، وانه حجة مطلقا ، أو إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور ، ولا ينافي ما دل على أنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة كما لا يخفى ، فراجع الباب ( 44 ) من أبواب الشهادات من الوسائل . المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها إذا تعارضت البينة مع الأصول العلمية المخالفة لها فالأمر واضح ، واما إذا تعارضت مع غيرها من الامارات كاليد وأصالة الصحة والقرعة ، بناء على كونها امارة والإقرار ، وغير ذلك ، مما يستند إليه في إثبات الموضوعات الخارجية ، ففيه تفصيل . وحاصله انها تقدم على قاعدة اليد وأصالة الصحة بغير كلام ، والا لم يصح الحكم به في أبواب القضاء ، فان جميع موارد البينة أو جلَّها في المسائل المالية تكون