الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
61
القواعد الفقهية
ومنها ما ورد في كتاب الحدود في حكم الساحر انه سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه « 1 » . ومنها ما ورد في باب الشهادة على الشهادة عن الصادق عليه السّلام « ان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد » « 2 » . ومنها ما ورد في أبواب الوقوف والصدقات عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السّلام - إلى أن قال - فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين ، فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تشهد اللَّه على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه السّلام « 3 » . ومنها ما ورد في أحكام الوصايا عن علي عليه السّلام قال : « من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم » « 4 » . هذا قليل من كثير مما ورد في هذه الأبواب مما يتجاوز حد التواتر وهي وان كانت واردة في موضوعات خاصة ، الا ان الناظر فيها يستدل بها على العموم في أول نظرة ، بحيث لا يبقى له شك في أن قبول قول الشاهدين في هذه الأبواب لا ينشأ من خصوصيات فيها ، بل هو ناش عن حجية قول العدلين على الإطلاق وفي جميع
--> « 1 » الوسائل ج 18 كتاب الحدود أبواب بقية الحدود الباب 3 الحديث 1 . « 2 » من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 40 رقم الحديث 132 . « 3 » الوسائل ج 13 كتاب الوقوف والصدقات احكام الوقوف الباب 10 الحديث 1 . « 4 » الوسائل ج 13 كتاب الوصايا أبواب أحكام الوصايا الباب 26 الحديث 6 .