الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
404
القواعد الفقهية
ولكن لم نر أحدا من العامة والخاصة رواها في كتب الحديث ، ما عدا ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » . حتى أن صاحب الوسائل لم ينقله من اي منبع روائي ، بل اكتفى فيه برواية جماعة من العلماء في كتب الاستدلال . ومنها ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه « 2 » . ومنها مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه « 3 » . ولكن دلالته كسنده لا يخلو عن إشكال ، لأنه يمكن ان يكون من قبيل كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فان شهد عندك خمسون قسامة ، قال لك قولا فصدقه وكذبهم ، الوارد في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السّلام « 4 » . هذا ما عثرنا عليه من روايات العامة الشاملة لجميع الأبواب ، واما الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوصايا والديون والحدود والديات وغير ذلك ، وهي كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها ويصطاد من جميعها عموم الحكم وعدم اختصاصه بباب دون باب ، وحيث إن المسألة من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى نقلها أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط .
--> « 1 » مستدرك الوسائل ج 2 ص 485 أبواب بيع الحيوان الباب 3 الحديث 3 . « 2 » الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 6 الحديث 1 . « 3 » الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 3 الحديث 1 . « 4 » الوسائل ج 8 كتاب الحج أحكام العشرة الباب 157 الحديث 4 .