الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

405

القواعد الفقهية

والعمدة ان هذه القاعدة قاعدة عقلائية في جميع الأعصار والأمصار من أرباب الأديان وغيرهم وقد أمضاها الشارع المقدس . والوجه فيه عند العقلاء ان كل إنسان اعرف بنفسه من غيره ، ولا يعترف بما ينافي منافعه ، إلا إذا كان واضحا عنده غاية الوضوح ، وعالما به علما بيّنا ، نعم يمكن ان يكون إقراره في بعض الموارد الشاذة خطأ أو كذبا بعنوان التوطئة للوصول إلى أمر غير مشهور ، اما هذه كله نادر جدا لا يعتنى به . نعم لا يبعد استثناء موارد اتهام المقر وعدم قبول إقراره عند العقلاء والشرع كما إذا وقع قتل وكان المعروف بين الناس ان القاتل فلان ولكن أراد جمع من أصدقائه حمايته من بعض الجهات فأقروا جميعا عند الحاكم باشتراكهم في القتل ، وكان هناك قرائن تدل على هذه التوطئة ، فقبول إقرار هؤلاء المتهمين في إقرارهم لا يخلو عن اشكال ، وان كان ثبوت الحكم على الشخص المظنون يحتاج إلى بينة عادلة على كل حال ، وحينئذ يكون موارد النقض على القاعدة قليلا جدا . وبالجملة وضوح هذه القاعدة بمكان تغنينا عن البحث في بيان مدركها أزيد من هذا ، كما أن البحث في مفاد القاعدة ، وان معنى الإقرار ما ذا ؟ ومعنى كونه على نفس ، أو كونه جائزا ما ذا ؟ غير مهم بعد وضوح معناها عرفا ولغة كوضوح ما يرتبط بها . والذي يهمنا ان نبحث عن أمور : الأول : وهو العمدة : ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له فإن كان ذلك امرا بيّنا فلا كلام ، مثل ان يقر إنسان بدين عليه لغيره ، أو يقر بالجنابة أو القتل أو شبه ذلك ، فهذا إقرار على النفس بلا كلام . بل وكذلك إذا أقر بأمر مشترك بينه وبين غيره مما يمكن التفكيك فيه ، مثل