الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
391
القواعد الفقهية
مدرك هذه القاعدة والعمدة في المقام « هي روايات كثيرة » وردت في أبواب خيار الحيوان وغيرها : 1 - منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه « 1 » . ولعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري وإعطائه للبائع ، ويحتمل بعيدا ان يكون القطع هنا بمعنى المنع . وعلى كل حال ، الظاهر من اشتراط الخيار هنا - بقرينة كونه أمة - اشتراط خيار الفسخ واشتراط كون التلف على البائع أيضا ولو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى . 2 - ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 2 » . وروى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا أنه قال ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع أو لم يشترطه . 3 - ما رواه عبد اللَّه بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللَّه ما رضيه ، ثمَّ هو برئ من الضمان « 3 » .
--> « 1 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 2 . « 3 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 4 .