الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

392

القواعد الفقهية

والظاهر أن المراد استحلافه بأنه لم يسقط خيار الحيوان وما رضى استقرار البيع ولزومه . 4 - ما رواه حسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 1 » . والعمدة في الاستدلال على هذه القاعدة ما عرفت من الروايات الأربع أو الخمس . وقد يستدل لها أيضا بما ورد في حكم التلف في خيار الشرط . مثل ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني عن مسمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام وسأله رجل وانا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري ، هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي ، فقال لا بأس بهذا ، ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 2 » . وما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه ، قال أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال هو ماله ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري « 3 » .

--> « 1 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 5 . « 2 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 8 الحديث 1 . « 3 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 8 الحديث 2 .