الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
344
القواعد الفقهية
تنبيهات الأول - ما استثنى عن هذه القاعدة : هناك موارد مستثناة من « قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » لا يطالب فيها البينة من المدعي بل قد تطلب من المنكر ، ويكفي اليمين من المدعي وعمدته مسألة الدماء فان المشهور بين الأصحاب ، بل حكى الإجماع عليه ، انه إذا كان هناك لوث في الدم ( أي قرائن توجب الظن بارتكاب القتل من ناحية شخص أو أشخاص وفي هذا المقام تطلب من المدعى عليه إقامة البينة على عدم القتل فإن لم يقمها فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مقصوده ، وان لم يفعل ذلك طولب المدعى عليه القسامة كذلك ، فان اتى بها سقطت الدعوى عنه ، والا لزمه الدم . وهذه المسألة على إجمالها مقبولة عند الأصحاب ، وان كان في بعض خصوصياتها اختلاف وكلام والعمدة في ذلك الروايات المتضافرة الدالة على أن الحكم في الدماء على خلاف الحكم في الأموال احتياطا على دماء الناس . 1 - مثل ما رواه بريد بن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، الا في الدم خاصة ، فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بينما هو يخبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم وجدوه قتيلا فقالت الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا . إلى أن قال - قال صلَّى اللَّه عليه وآله : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل به ، فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ، ولا علمنا قاتلا ( الحديث ) « 1 » . 2 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان اللَّه حكم في دمائكم بغير
--> « 1 » الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب 9 الحديث 3 .