الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

325

القواعد الفقهية

ورواها في الوسائل عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المسلمون عند شروطهم الأكل شرط خالف كتاب اللَّه عز وجل فلا يجوز « 1 » . وما رواه أيضا عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللَّه عز وجل « 2 » . ورواها أيضا عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما « 3 » . ومن طرق الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه بعنوان « المسلمون عند شروطهم » عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « 4 » . ورواه الترمذي أيضا في صحيحه في أبواب الاحكام بهذه العبارة : « والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا » « 5 » . وقد رواه الأصحاب في أبواب المكاتبة أيضا . مثل ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق قال : « المسلمون عند شروطهم » « 6 » . وفي معناه ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 7 » في ذاك الباب بعينه . وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان له

--> « 1 » الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 6 الحديث 2 . « 2 » الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 6 الحديث 2 . « 3 » الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 6 الحديث 5 . « 4 » صحيح البخاري ج 3 ص 119 كتاب التجارة الباب 14 باب أجر الثمرة . « 5 » رواه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج 3 ص 99 . « 6 » الوسائل ج 16 أبواب المكاتبة الباب 4 الحديث 3 . « 7 » الوسائل ج 16 أبواب المكاتبة الباب 4 الحديث 5 .