الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
253
القواعد الفقهية
كما سيأتي ان شاء اللَّه ، فان كل واحد منهما جزء من العلة الواقعية . 2 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن « 1 » . فإن قوله عليه السّلام « صاحب العارية والوديعة مؤتمن » في مقام التعليل . 3 - ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان « 2 » . 4 - ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ، ثمَّ انها جاءت به فأنكرته أمه ، وزعم أهلها انهم لا يعرفونه ، قال عليه السّلام ليس عليها شيء الظئر مأمونة « 3 » . فإن إطلاق الحكم بأن الظئر مأمونة دليل على أن المراد منه الأمانة في مقابل الغصب ، وعدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعية . 5 - وما رواه أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : وسألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا « 4 » . فإن قوله « بعد ان يكون الرجل أمينا » في مقام التعليل ، فيستفاد منه العموم اما لو كان من قبيل الشرط والتقييد دخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام الإثبات ، ولكنه خلاف الظاهر . 6 - وما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل استأجر أجيرا
--> « 1 » الوسائل ج 13 كتاب العارية الباب 1 الحديث 6 . « 2 » المستدرك ج 2 كتاب الوديعة ص 506 . « 3 » الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 29 الحديث 2 . « 4 » الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 5 .