الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

254

القواعد الفقهية

فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن « 1 » . والظاهر أن قوله فسرقه اي فسرقه سارق فلم يضمّنه لكونه مؤتمنا . 7 - ومن طريق الجمهور ما رواه « الدارمي » في كتاب الوصايا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « الوصي أمين فيما أوصى اليه به » « 2 » . إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع . الطائفة الثالثة « ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة » بحيث يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها بحيث لا يبقى شك في أنه حكم عام في جميع الأبواب . 1 - منها ما ورد في باب الوديعة مثل ما أرسله في المقنع سئل الصادق عليه السّلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه « 3 » . وهو وان كان ناظرا إلى مقام الإثبات ، الا ان عدم اعتبار الوثاقة فيه ، يدل على عدم الضمان في مقام الثبوت على كل حال . 2 - منها ما ورد في أبواب العارية ، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، الا ان يكون اشترط عليه » « 4 » ومنها ما رواه العامة والخاصة في القضية المعروفة ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جاء إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ، ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا ؟ فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : بل عارية مضمونة « 5 » .

--> « 1 » الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 2 . « 2 » الدارمي كتاب الوصايا ص 9 ( نقله في المعجم المفهرس في مادة أمن ) . « 3 » الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 7 . « 4 » الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 1 الحديث 1 . « 5 » الوسائل ج 13 كتاب العارية الباب 1 الحديث 5 وروى أبو داود هذه الرواية بطرق مختلفة وعبارات شتى في سننه ج 3 الباب 54 .